الآخوند الخراساني ( شرح : دولت آبادى )

168

شرح فارسى كفاية الأصول ( فارسى )

حينئذ هناك معنى آخر معقول كان هو المعلق المقابل للمشروط و من هنا انقدح انه فى الحقيقة انما انكر الواجب المشروط بالمعنى الذى يكون هو ظاهر المشهور و القواعد العربية لا الواجب المعلق بالتفسير المذكور .